|
◄ استقبـال ◄ للإتصال بنا ◄ أسئلة متداولة ◄ خريطة الموقع |
|
|
|
|
◄ استقبـال ◄ للإتصال بنا ◄ أسئلة متداولة ◄ خريطة الموقع
الحالة المدنية :
ـ تسليم الدفتر العائلي المغربي ـ طلب نظير للدفتر العائلي ـ تسجيل الولادات للمقيمين ـ
ـ تسجيل الولادات لغير المقيمين ـ نسخ عقود الازدياد ـ التصريح بالوفاة ـ التصريح بالوفاة لغير المقيمين ـ
ـ نسخة شهادة الوفاة ـ تسجيل التصريح بولادة طفل من أب مجهول ـ نقل عقود الولادات و الوفيات ـ
|
تسليم الدفتر العائلي المغربي |
لقد أحدث دفتر عائلي للحالة المدنية، يحرر باللغة العربية، ويتضمن الأسماء الشخصية والعائلية ومكان الولادة وأسماء الأبوين بالحروف اللاتينية إلى جانب كتابتها بالحروف العربية.
يسلم ضابط الحالة المدنية لمكان الولادة الدفتر العائلي للزوج المغربي المسجل في الحالة المدنية، إذا كان لا يتوفر على الكناش القديم للتعريف والحالة المدنية، وذلك بعد الإشارة إلى عقد زواجه أو أية وثيقة تثبت زواجه، وتضمين ذلك في رسم الولادة وبعد فتح ملف عائلي يمسك بمكتب الحالة المدنية.
إذا كان طالب الدفتر العائلي مولودا بالخارج، واستقر نهائيا بالمغرب عند طلبه للدفتر،
فإن ضابط الحالة المدنية المختص بتسليم الدفتر العائلي، هو ضابط الحالة المدنية لمحل سكناه، و لا يسلم للشخص أكثر من دفتر واحد. ويحق للزوجة أو المطلقة أو النائب الشرعي الحصول على نسخة مطابقة للأصل من الدفتر العائلي.
ويجب تقديم الدفتر العائلي إلى ضابط الحالة المدنية المختص، ليدرج به كل تغيير يقع على الحالة المدنية أو العائلية لصاحب الدفتر، أو لأحد أفراد أسرته، وفي حالة الامتناع عن تقديم هذا الدفتر، يصدر رئيس المحكمة الابتدائية في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، أمرا بتقديم الدفتر إلى ضابط الحالة المدنية تحت طائلة الحكم بغرامة تهديدية.

الوثائق المطلوبة :
بطاقة التسجيل
القنصلي
النسخة الأصلية من
عقد الزواج
نسخة كاملة من رسم
الولادة المغربي للزوج والزوجة
تصريح بالشرف يتعهد
فيه صاحب الطلب بأنه لم يسبق له أن حصل على دفتر عائلي مغربي
بطاقة التعريف
الوطنية المغربية للزوج وللزوجة إن كانت مغربية
2 صور للتعريف
بالألوان من حجم 4x3 سنتم
|
طلب نظير للدفتر العائلي |
إفي حالة ضياع الدفتر أو تلاشيه، يحق للمعني بالأمر بعد إثباته لواقعة الضياع، أو تقديمه الدفتر المتلاشي، طلب نظير منه يسلمه ضابط الحالة المدنية الذي وضع الدفتر الأصلي.
|
تسجيل الولادات للمقيمين |
يقوم بالتصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها أقرباء المولود حسب الترتيب التالي :
الأب أو الأم، وصي الأب، الأخ، ابن الأخ.
ملاحظات هامة :
ـ يجب أن يكتسي الاسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التقييد في سجلات الحالة المدنية طابعا مغربيا، و إلا يكون اسما عائليا، أو إسمًا مركبا من أكثر من اسمين، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة. وألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام.
ـ
يجب أن يثبت الاسم الشخصي المصرح به قبل الاسم العائلي حين التقييد في سجلات الحالة المدنية، وألا يكون مشفوعا بأية كنية أو صفة مثل مولاي أو سيدي أو لالة.
ـ يقع التصريح بكل ولادة داخل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ وقوع الولادة لدى ضابط الحالة المدنية المختص الذي يحرر بناء على ذلك رسما لهذه الواقعة.
ـ إن الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة يمدد إلى سنة بالنسبة للمواطنين المغاربة القاطنين بالخارج.
ـ يعزز التصريح بالولادة بشهادة يسلمها الطبيب، أو المولدة، أو السلطة المحلية، ونسخة من عقد زواج شرعي أو مدني مستوفي الشروط القانونية.
ـ تحرر رسوم الولادات في سجلات الحالة المدنية لمكان الولادة فور التصريح بها، و يتم التحرير باللغة العربية مع كتابة الاسم الشخصي و العائلي بالأحرف اللاتينية.
لائحة
الأسماء الشخصية المعتمدة من طرف وزارة الدا
الوثائق المطلوبة :
بطاقة التسجيل
القنصلي باستثناء غير المقيمين
الدفتر العائلي
المغربي
شهادة أو التصريح
بالولادة مسلمة من طرف الطبيب المولد أو السلطة المحلية المختصة
نسخة من عقد ولادة
الأم
النسخة الأصلية
لعقد الزواج
بطاقة
الإقامة أو بطاقة التعريف الأجنبية أو أية وثيقة تثبت إقامة صاحب الطلب
في الدائرة القنصلية
|
تسجيل الولادات لغير المقيمين |
إذا حصلت الولادة لمغربي أثناء سفر بحري أو جوي، وجب التصريح بها لدى ضابط الحالة المدنية المغربي الكائن في أول ميناء، أو مطار مغربي رست به الباخرة، أو الطائرة، أو لدى القنصل المغربي أو العون الدبلوماسي في جهة الوصول، أو لدى ضابط الحالة المدنية لمحل سكناه الأخير بالمغرب، وذلك خلال أجل 30 يوما من تاريخ الوصول.
الوثائق المطلوبة :
جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية
الدفتر العائلي المغربي
شهادة أو التصريح بالولادة مسلمة من طرف الطبيب المولد أو السلطة
المحلية المختصة
النسخة الأصلية لعقد الزواج
تذكرة الطائرة أو الباخرة
|
نسخ عقود الازدياد |
يسلم ضابط الحالة المدنية لدى البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي نسخا كاملة أو موجزة من الرسوم المضمنة بسجلات الحالة المدنية الممسوكة بالمكاتب التابعة له، لصاحب الرسم و لأصوله و فروعه و زوجه - شريطة قيام الزوجية - و وليه، أو وصيه أو المقدم عليه، أو من يوكله على ذلك.
كما يجوز للسلطات القضائية والإدارية وكذا للأعوان الدبلوماسيين والقناصل بالمغرب فيما يخص مواطنيهم، طلب نسخ من هذه الرسوم.
و يمكن لكل شخص يسكن بمكان غير محل ولادته، أن يقدم لضابط الحالة المدنية الذي يقطن بدائرة نفوذه، دفتره العائلي أو نسخة موجزة من رسم ولادته، أيا كان تاريخها من أجل تسليمه بطاقة شخصية للحالة المدنية، تتضمن البيانات التي يحتوي عليها الدفتر. تكون للبطاقة الشخصية للحالة المدنية نفس قوة الإثبات التي للنسخة الموجزة من رسم الولادة و تقوم مقامها ما عدا في الحالات التالية :
- إثبات الجنسية المغربية.
- إثبات وقائع الحالة المدنية أمام القضاء.
تحدد مدة صلاحية نسخ رسوم الحالة المدنية والبطاقة الشخصية للحالة المدنية في 3 أشهر من تاريخ إصدارها.
الوثائق المطلوبة :
بطاقة التسجيل القنصلي
الدفتر العائلي المغربي
بطاقة
الإقامة أو بطاقة التعريف الأجنبية أو أية وثيقة معادلة تثبت إقامة
صاحب الطلب في الدائرة القنصلية
|
التصريح بالوفاة في سجلات الحالة المدنية |
يجب التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية بالبعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي لمحل وقوعها من طرف الأشخاص المبينين أسفله مع مراعاة الترتيب :
الولد، الزوج، الأب، الأم، الوصي أو المقدم على الهالك قبل وفاته، الكافل بالنسبة لمكفوله، الأخ، الجد، الأقربون بعد الترتيب. وإذا لم يوجد أي شخص من الأشخاص المشار إليهم أعلاه فإن السلطة المحلية تشعر ضابط الحالة المدنية بهذه الوفاة معززة بشهادة الوفاة.
يقع التصريح بالوفاة داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ وقوع الوفاة لدى ضابط الحالة المدنية المختص الذي يحرر بناء على ذلك رسما لهذه الواقعة.
غير أن هذا الأجل يمدد إلى سنة بالنسبة للمغاربة القاطنين خارج المغرب.
تحرر رسوم الوفيات في سجلات الحالة المدنية بمكان الوفاة فور التصريح بها. و يتم التحرير باللغة العربية مع كتابة الاسم الشخصي و العائلي للهالك بالأحرف اللاتينية. و يعزز التصريح بالوفاة بشهادة طبية يسلمها الطبيب أو الممرض المختص التابع لوزارة الصحة، إذا تعذر ذلك بشهادة من السلطة المحلية المختصة.
الوثائق المطلوبة :
بطاقة التسجيل القنصلي باستثناء غير المقيمين
شهادة معاينة الوفاة مسلمة من طرف الطبيب أو الممرض أو السلطة
المحلية المختصة
جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية للمتوفى
الدفتر العائلي المغربي
بطاقة
الإقامة أو أية وثيقة تثبت إقامة المتوفى في الدائرة القنصلية
|
التصريح بالوفاة لغير المقيمين |
إذا حصلت الوفاة أثناء سفر بحري أو جوي، وجب التصريح بها لدى ضابط الحالة المدنية المغربي الكائن في أول ميناء أو مطار مغربي رست به الباخرة أو الطائرة أو لدى القنصل المغربي أو العون الدبلوماسي في جهة الوصول، أو لدى ضابط الحالة المدنية لمحل سكناه الأخير بالمغرب، و ذلك خلال أجل 30 يوما من تاريخ الوصول
الوثائق المطلوبة :
شهادة معاينة الوفاة مسلمة من طرف الطبيب أو الممرض أو السلطة
المحلية المختصة
جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية للمتوفى
الدفتر العائلي المغربي
|
نسخة شهادة الوفاة |
بطاقة التسجيل
القنصلي باستثناء غير المقيمين
الدفتر العائلي
المغربي
|
تسجيل التصريح بولادة طفل من أب مجهول |
تصرح الأم بالطفل المجهول الأب، و تختار له اسما شخصيا و اسم أب مشتقا من أسماء العبودية لله تعالى و اسما عائليا خاصا به.
بطاقة التسجيل
القنصلي
التصريح أو
شهادة بالولادة مسلمة من الطبيب المولد أو سلطة محلية مختصة
نسخة موجزة من رسم ولادة الأم
بطاقة الإقامة أو أية وثيقة مماثلة تثبت إقامة
صاحبة الطلب في الدائرة القنصلية
|
نقل عقود الولادات و الوفيات |
نقل عقود الولادات و الوفيات المسلمة من ضابط الحالة المدنية ببلد الإقامة في سجلات الحالة المدنية المغربية :
ينقل التصريح بالولادة أو الوفاة بالخارج والذي لم يتم القيام به داخل الآجال المحددة (سنة بالنسبة للمغاربة القاطنين بالخارج) إلى سجلات الحالة المدنية للمراكز الدبلوماسية أو القنصلية المختصة، بناء على الوثائق التي يدلي بها المصرح :
بطاقة التسجيل
القنصلي
نسخة كاملة
من رسم الولادة أو الوفاة مسلمة من لدن السلطات المختصة بالبلد الذي
وقعت فيه الولادة أو الوفاة
فيما يخص رسوم الولادة يجب الإدلاء بنسخة من عقد الزواج الأصلي
لوالدي الطفل
بطاقة الإقامة أو بطاقة التعريف الأجنبية أو أية وثيقة تثبت إقامة صاحب
الطلب في الدائرة القنصلية